علي أصغر مرواريد

534

الينابيع الفقهية

يستعقب العتق وفي ثبوته في الصرف إشكال . الرابع : المغبون ، يثبت له الخيار بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد ، فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد ، ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال ، ولا يسقط بالتصرف إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها ولا يثبت به أرش . الخامس : من باع ولم يسلم المبيع ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق به وإلا تخير البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن ، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا ولا يسقط بطلب الثمن بعدها ، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي وكذا بعدها إجماعا . ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه احتمال الخلاف ، ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع ، ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال أقربه عدم الثبوت ، ولو شرط تأخير الثمن فأخره عن الأجل لم يكن للبائع خيار . السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء ، ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدال على الجنس والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدهما ولا يشترط رؤية البائع ، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البائع ، ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت الخيار في الجميع مع عدم المطابقة ، ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل . السابع : خيار العيب ، وسيأتي .