علي أصغر مرواريد
535
الينابيع الفقهية
المطلب الثاني : في الأحكام : يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح ، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء ويسقط بالتصرف ، فإن كان مشتركا اختص السقوط بمن يختص بالتصرف ، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف فإن تصرف سقط الخياران وإلا خيار الآذن ، والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن . وهل للورثة التفريق ؟ نظر ، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري . ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقل لم ينتقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة ، ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه ، ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ، ملك المولى الخيار ، ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى ، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار . والمبيع يملك بالعقد على رأي ، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدة الخيار ، فإن فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الأصل دون النماء ، وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع فيرجع المشتري بالثمن لا غير ، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري ، وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي ، وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع . ويحصل الفسخ بوطئ البائع وبيعه وعقده وهبته وإن كان من ولده ، والأقرب صحة العقود ، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشتري ، والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه ، والإجارة والتزويج في معنى البيع والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال ، ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع وكذا العتق على