علي أصغر مرواريد

532

الينابيع الفقهية

تمييز وليست بيعا فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا ، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز ، ويجب على من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه أو إلى ورثته إن فقد ، ويتصدق به عنه إن جهله سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي . المقصد الخامس : في لزوم البيع : الأصل في البيع اللزوم وإنما يخرج عن أصله بأمرين : ثبوت خيار وظهور عيب . فهاهنا فصلان : الأول : في الخيار : وفيه مطلبان : الأول : في أقسامه : وهي سبعة : الأول : خيار المجلس ، ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ، فإن شرط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس ، وإن ضرب بينهما حائل أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار أو فارقاه مصطحبين ، ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق أو هرب أحدهما لذلك أو التزما به أو أوجبه أحدهما ورضي الآخر سقط ، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة . ولو قال له : اختر ، فسكت فخيارهما باق على رأي وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس على قول ، ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقطه بتصرف أو اسقاط ، ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه .