علي أصغر مرواريد
531
الينابيع الفقهية
وتسويغه بالوزن . د : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية وكذا الخل مثله . المطلب الثاني : في الأحكام : كل ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوى الحالتين ، فيباع الرطب بمثله والعنب بمثله والفواكه الرطبة بمثلها واللحم الطري بمثله والحنطة المبلولة بمثلها والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله ، ولا يجوز مع الاختلاف في الحالين فلا يباع الرطب بالتمر ولا العنب بالزبيب وكذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا . ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين ، فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط ، ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب . ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال ويجوز مع الاختلاف ، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها ، أو مكوك حنطة بمثله ، وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب يجري العادة بمثله ، ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى ، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد أو أقرضه إياه وتبارءا . ولا ربا بين الوالد وولده فلكل منهما أخذ الفضل ولا بين السيد ومملوكه المختص ولا بين الزوج وزوجته ولا بين المسلم وأهل الحرب ، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الاسلام دون العكس ويثبت بين المسلم والذمي على رأي ، والقسمة