علي أصغر مرواريد
528
الينابيع الفقهية
ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن وفي الإخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية ، ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه ، ويجب ذكر تأجيل الثمن ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل سواء كان الإسقاط في مدة الخيار أو بعده ، وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها إلا أن يخبر بصورة الحال اتفقت أو اختلفت ، ساوى بينها أو لا باع خيارها بالأقل أو لا ، وكذا الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة ، ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع سواء ابتدأه أو لا . وأما التولية فهي إعطاء المتاع برأس المال فيقول : وليتك أو بعتك ، وشبهه فيقول : قبلت التولية أو البيع ، وهو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن كان صرفا ، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا . وأما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع وهي أن يخبر برأس المال ثم يقول : بعتك به وضيعة كذا ، ويكره لو قال : بوضيعة درهم من كل عشرة ، فلو كان الثمن مائة لزمه تسعون ، ولو قال : من كل أحد عشر ، كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزء من درهم فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم ، وكذا لو قال : بوضيعة درهم لكل عشرة . فروع : أ : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة حالا ومؤجلا بعد القبض ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ، ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشترطاه ، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع . ب : لو ظهر كذب البائع في اخباره تخير المشتري في الإمضاء بالمسمى