علي أصغر مرواريد

529

الينابيع الفقهية

والفسخ ، وليس له قدر التفاوت سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله . وهل يسقط الخيار بالتلف ؟ فيه نظر ، ولا خيار لو علم بكذبه ولا يقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن ، وله الإحلاف إن ادعى العلم ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء . ج : لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة ولا يجب حط الربح ، ولو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين ، ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان . د : لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع ، ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى ، ولو حط الجميع قبل التولية لم يصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام عليه . الفصل الثالث : في الربا : وفيه مطلبان : الأول : في محله : وله شرطان : الأول : التماثل في الجنس : الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلا الصرف فإنه لا يصح فيه النسيئة ، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا وإلا فلا ، ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق ، ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي ، ولا يثبت الربا في غير البيع وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والأرز لا كالمطعوم المختلفة أفراده . والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي وثمرة النخل كلها جنس وإن اختلفت أصنافه كالردئ الدقل وجيد النوع ، وثمرة الكروم جنس وأصل كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز والدبس والتمر والخل والعنب ،