علي أصغر مرواريد
486
الينابيع الفقهية
وإذا اشترى عبدا فبان أنه مرتد أو سارق أو جان جناية عمدا أو خطأ فله رده ، وإن بان رهنا فله رده أو مستأجرا فكذلك ، وإذا اشترى عبدا بما معه من المال فبان به عيب رده وماله ، وإن حدث عنده عيب رجع بالأرش ، يقوم عبد صحيح معه كذا ومعيب معه كذا وكذلك لو باع نخلا لم يؤبر ثمره ، وإذا رد العبد بالعيب لم يلزمه رد ما كسب لأنه نماء ملكه ، وكذلك لو ابتاع نخلة أو أمة فحملت في يده ثم بان فيها عيب ، وإن شراها ولم يقبضها فحملت ثم تلفت فالنماء للمشتري والهلاك من البائع وبرئ المشتري من الثمن فإن كان اقبضه استرد . باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادي واختلاف المتبائعين : البيع أربعة : مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية ، ويصح بيع المرابحة والمواضعة بذكر رأس المال وقدر الربح والوضيعة ، فإن جهل أحدهما بطل البيع فيقول اشتريته أو تقوم على أو رأس مالي فيه كذا وبعتكه بكذا وكذا ، ويكره أن يقول هو على بكذا وأربح عليك في كل دينار كذا لأن الثمن لا يربح إنما تربح السلعة ، فإن أحدث فيه صنعة فزادت قيمته بنفسه أو بأجرة ، قال : وعملت فيه عملا أجرته كذا أو أخرجت عليه أجرة بكذا ، فإن اختلف الصرف ذكره ، فإن بان معيبا فأخذ أرشه قال : تقوم على بكذا أو رأس مالي أو هو على ولم يجز له أن يخبر بالثمن المعقود عليه . وإن اشتراه نسيئة وجب بيانه فإن لم يبين فللمشتري من الأجل مثله ، فإن لم يكن مليا فللبائع أن يستوثق من حقه إلى الأجل ، وإن اشترى عدة سلع صفقة لم يكن له بيع الواحد منها مرابحة ، فإن كان قوم كل واحد بقيمة أخبر أنه قوم كذلك ، وإن أخبر برأس المال ثم بان دونه بالبينة أو إقراره فللمشتري فسخ البيع والإمضاء بما عقد عليه . وإن قال البائع غلطت كان بأزيد مما ذكرت لم يقبل قوله ولا بينة ، فإن اشترى عبدا فوجد لقطة أو جارية فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت أخبر برأس المال ولم