علي أصغر مرواريد
487
الينابيع الفقهية
ينقص منه للزيادة لتجددها في ملكه ، وإن اشتراها حاملا وضع منه وأخبر أنه قوم كذلك ، فإن اشتراه بدينار ثم باعه ثم اشتراه بنصف دينار لم يحل الإخبار بالثمن الأول ، وإذا قال : رأس المال مائة بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون ، وإن قال : بوضيعة درهم من كل أحد عشر فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم ، وكذلك لو قال : مواضعة العشرة درهما . التولية نقل ما ملكه بالعقد بالثمن الأول ويجب ذكر ذلك الثمن فيها ولا يجب ذكره في بيع المساومة ويدخل في بيع البستان ورهنه ما فيه من نخل وشجر ، وفي بيع الدار ورهنها إذا بيعت أو رهنت بحقوقها أو بما أغلق عليه بابها ، ولا يدخل في بيع الدار ورهنها الغرب إلا أن يذكراها وتدخل الأبواب وكل خشب مدخل في البناء ومسمر ومنه السلم ، ويدخل المفتاح والغلق وما كان مبنيا من حائط وسقف ودرجة معقودة ورحا تحتية مبنية ، وإن كان فيها باب مقلوع لم يدخل وبئر الماء والآجر واللبن يدخل والآخر المدفون ليخرج ويستعمل لا يدخل . وإن اشترى عبدا وقطعت يده قبل قبضه فله الخيار بين الفسخ والرضا بالثمن ، فإن اشترى نخلا ولم تؤبر ثمرته فهلكت الثمرة قبل القبض فإن شاء فسخ وإن شاء أمضاه بحصته من الثمن ، وللثمرة حق البقاء للبائع أو المشتري حتى يبلغ أول أوان الجذاذ وإن باع أرضا فيها بذر لم يدخل في البيع ، فإن اشتراهما بطل للجهالة ، وإن اشترى أرضا فيها زرع لا يبقى كالحنطة والشعير لم يدخل في البيع ولزم تبقيته إلى أول وقت بلوغه الحصاد ، وإن كان عرقه بعد حصاده يضر بالأرض فعلى البائع قلعه وطم الحفر ، ولو باع دارا له فيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب كان عليه أرشها ، ولا يدخل في بيع القرية مزارعها ، وأجرة الكيال والمنادي والوزان على البائع وأجرة السمسار وناقد الثمن ووزانه على المشتري . ومن وكل غيره في البيع والشراء لم يكن عليه ضمان وإنما الدرك على المتبائعين ولا يدخل المال المأذون له في شرائه في ملكه ، ولا يصح منه إبراء المشتري من الثمن ويملك خيار المجلس ، فإذا نص له على البيع بمعلوم لم يخالفه ، فإن اختلفا ، فقال