علي أصغر مرواريد
475
الينابيع الفقهية
بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ، والألبان كاللحمان في اختلافها وتماثلها ، والزبد والسمن والأقط من الأصل الواحد جنس واحد ، وبيع اللحم بالحيوان من جنس واحد لا يجوز ، وإن اختلفا جاز والتفاضل بين الثوب والغزل جائز ، والثياب بالثياب والحيوان بالحيوان متفاضلا ومتماثلا نقدا ونسا . ولا ربا في المعدود . فإذا بيع بعض الجنس ببعض جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسا ، ويكره النسأ وإن اختلفا فكذلك ، ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج ، ويجوز بيع الربوي بغير الربوي متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسا ، والذهب والفضة جنسان ، والحنطة والشعير جنسان ، وقيل : واحد في الربا دون الزكاة ، ولا اعتبار بجودة أحد العوضين الربويين المتماثلين وردائه الآخر أو حسن صنعة أحدهما دون الآخر أو كون أحدهما مكسورا أو حليا . وجوهر الفضة لا يباع إلا بالذهب ، وجوهر الذهب لا يباع إلا بالفضة ، ويجوز بيعهما بجنس آخر غيرهما ، وجوهر الفضة والذهب معا يباع بالذهب والفضة معا ، والذهب والفضة المغشوشان لا يباع أحدهما بجنسه ويجوز بغير جنسه إلا إذا علم المقدار ، والمخلوط بالذهب والفضة وأمكن التخليص ولم يعلم مقدار ما فيه من ذهب وفضة ، لم يبع بذهب ولا فضة ولا بالمخلوط واستعملاه الهبة لا البيع ، وإن علم المقدار جاز ، وإن لم يمكن التخليص وعلم المقدار بيع بأحدهما وبكليهما وبمثله من المخلوط ، وإن لم يعلم المقدار وأحدهما غالب بيع بغير الغالب وإن اشتبه فبكليهما ، وضم جنس آخر معه أحوط ، وإن كان كلا البدلين كذلك لم يبع أحدهما بالآخر . والسيف المحلى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه لا بمثله ولا أقل منه ، فإن استوهب المشتري ما زاد جاز ، ويجوز بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته . وإن اشترى ذهبا بذهب معينين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب الصحيح فسخ البيع في الكل ولا إبدال ، وإن باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر ببعضه عيب في المجلس أبدله فقط .