علي أصغر مرواريد

476

الينابيع الفقهية

وإن باع الذهب بالفضة وبالعكس معينين وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه في كله أو بعضه أو في أحدهما فالخيار بين الفسخ والإجازة ، وإن ظهر عيب لا من جنسه في بعضه بعضت الصفقة وفي الكل ينفسخ البيع ، ويتعين الأثمان بالتعيين كالعروض ، فإن تبايعا في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر عيب في المجلس فله الأبدال ، فإن ظهر بعد التفرق في كله أو بعضه من جنسه فإن شاء رضي أو فسخ أو طلب البدل . وإن ظهر عيب من غير جنسه بالبعض بعضت الصفقة وإن ظهر في الكل انفسخ البيع ، فإن باعه أحد الجنسين بما له عليه من دين جاز ، وإذا أعطى الدين المدين من غير جنس ماله عليه ولم يساعره وتغير السعر حسب بقيمته يوم الإعطاء . ولا يجوز إنفاق الذهب والفضة المغشوشين غير المعروفين إلا بعد بيان حالهما ، ولا بأس ببيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم ، ويجوز بيع الأسرب بالفضة وإن كان فيه فضة يسيرة ، وروي في تراب الصياغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل ، فإن كان يتهمه إن أخبر بيع بطعام وشبهه وتصدق به بائعه إما له أو على محتاج من أهله وغيرهم . ويكره صنعة الصرف لأنه لا يكاد يسلم من الربا ، وصنعة الصياغة . ويجوز بيع درهم ودينار بألفي درهم أو ألف دينار وبيع درهم وخرقة بمثل ذلك ، ومد تمر ودرهم بألف درهم أو ألف مد تمر . وروي في من عليه دراهم لغيره فقال له مستحقها : حولها دنانير بسعر معلوم ، ولم يقبضه جواز ذلك لأن النقدين معا من عنده . باب بيع الغرر وما يدخل فيه الخيار والاحتكار والتلقي ومسائل تتعلق بالبيع : الغرر ما انطوى أمره ، وإذا أريد بيع الحمل في جوف الحامل واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر على الظهر والرقيق الآبق والسمك في الماء ، بيعت مع متاع حاصل ، أو أن يحلب من اللبن شئ ويباع مع ما في الضرع في الحال أو مدة من الزمان ، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة ، ويكره باللبن والسمن وهو جائز .