علي أصغر مرواريد

452

الينابيع الفقهية

وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق . ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الأصح ، وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه ، وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها وكذا كل واحد منها منفردا ، وكذا ما يلقح الفحل ، وكذا ما يضرب الصياد بشبكته . الرابع : تقدير الثمن وجنسه ، فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه . وكذا في كل ابتياع فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه . وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ، وإن عين نقدا لزم . ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ، إن كان المبيع قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا . ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد . الخامس : القدرة على تسليمه ، فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا . وأما الآداب : فالمستحب التفقه فيه ، والتسوية بين المبتاعين ، والإقالة لمن استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا . والمكروه : مدح البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع يستر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من يعده بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق أولا ، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات . . . ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء ، ودخوله في سوم أخيه وأن يتوكل الحاضر للبادي ، وقيل : يحرم ، وتلقي الركبان ، وحده أربعة فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن والزيادة في السلعة مواطاة للبائع ، وهو النجش ، والاحتكار - وهو حبس الأقوات ، وقيل : يحرم . وإنما يكون في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والسمن ، وقيل : وفي الملح ، وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بائع غيره . وقيل : أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة . ويجبر المحتكر على البيع . وهل يسعر عليه ؟ الأصح : لا .