علي أصغر مرواريد
450
الينابيع الفقهية
الخامس : الأعمال المحرمة ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء عدا المغنية لزف العرائس إذا لم تغن بالباطل ، ولم تدخل عليها الرجال . والنوح بالباطل ، أما بالحق فجائز . وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، ولا بأس بكسبها مع عدمه ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالم ، وأجرة الزانية . السادس : الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشى في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء ولا بأس بالرزق من بيت المال ، وكذا على الأذان . ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح . والمكروه : إما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والصباغة والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر كالخفين والدرع . وإما لضعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة . وضراب الفحل ، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري . وإما لتطرق الشبهة ، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم . ومن المكروه ، الأجرة على تعليم القرآن ونسخة ، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد . ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب . وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى . مسائل ست : الأولى : لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة . الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها . الثالثة : يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذ باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم . وإن لم يكن مستحقا له . الرابعة : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا باذنه على الأصح ، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو عين له لم يتجاوز .