علي أصغر مرواريد

438

الينابيع الفقهية

بالشرط ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها وما يحدث بعد الابتياع للمشتري . وأما اللواحق فمسائل : الأولى : يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه . الثانية : إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه كان من مال بائعه وكذا لو أتلفه البائع ، وإن أصيب البعض أخذ السليم بحصته من الثمن ، ولو أتلفه أجنبي كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف ، ولو كان بعد القبض وهو التخلية هنا لم يرجع على البائع بشئ على الأشبه ، ولو أتلفه المشتري وهو في يد البائع استقر العبد وكان الإتلاف كالقبض وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض . الثالثة : يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان والعروض ولا يجوز بيعها بثمرة منها وهي المزابنة ، وقيل : بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر ، ولو كان موضوعا على الأرض وهو الأظهر ، وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه ؟ قيل لا ، لأنه لا يؤمن من الربا ، وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا وهي المحاقلة ، وقيل : بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ، ولو كان موضوعا على الأرض وهو الأظهر . الرابعة : يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا ، والعرية هي النخلة تكون في دار الانسان وقال أهل اللغة : أو في بستانه وهو حسن ، وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها ؟ الأظهر لا ، ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة ، لعم ، لو كان له في كل دار واحدة جاز ، ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق بل يشترط التعجيل حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ، ولا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر ولا عرية في غير النخل . فرع : لو قال : بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء ، لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع ، وقيل : يجوز وإن لم يعلما ، فإن تساويا عند الاعتبار صح وإلا بطل ، ولو كانتا من جنسين جاز