علي أصغر مرواريد

439

الينابيع الفقهية

إن تساويا وإن تفاوتا ولم يتمانعا بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة وإلا فسخ البيع ، والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع . الخامسة : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع . السادسة : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده . السابعة : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا : الثامنة : إذا مر الانسان بشئ من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا . الفصل التاسع : في بيع الحيوان : والنظر في من يصح تملكه وأحكام الابتياع ولواحقه أما الأول : فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة ، ويملك اللقيط من دار الحرب ولا يملك من دار الاسلام ، فلو بلغ وأقر بالرق قيل لا يقبل ، وهو الأشبه ، ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر وهم : الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل نعم وقيل لا ، وهو الأشهر ، ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم : وتملك المرأة كل واحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا وفي الرضاع تردد والمنع أشهر ، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية ، ولو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم ، ولمولاه ثمنه ، ويحكم برق من أقر على نفسه