علي أصغر مرواريد
430
الينابيع الفقهية
القول في لواحق هذا الفصل : وفيه مسائل : الأولى : إذا قال البائع : بعت بالبراءة ، وأنكر المبتاع فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة . الثانية : إذا قال المشتري : هذا العيب كان عند البائع فلي رده ، وأنكر البائع ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال يشهد له . الثالثة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبتها ، فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط . الرابعة : إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول إلا أن يصرح بإسقاطه ، وله فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أغائبا . الخامسة : إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري رده وفي الأرش تردد ، ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض ، وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة . السادسة : روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال : يرد المملوك من أحداث السنة : من الجنون والجذام والبرص ، وفي رواية علي بن أسباط ، عنه ع : أحداث السنة : الجنون والجذام والبرص والقرن ، يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه ، وفي معناه رواية محمد بن علي عنه ع أيضا . فرع : هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث ، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش وسقط الرد . الفصل السادس : في المرابحة والمواضعة والتولية : والكلام في العبارة والحكم . أما العبارة : فإن يخبر برأس ماله فيقول : بعتك - وما جرى مجراه - بربح كذا ، ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما ، ولا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا .