علي أصغر مرواريد

438

الينابيع الفقهية

لا بد من البينة على الوطء لحق الولد ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال ، ولو استحلف ولدا فأنكرت زوجته ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر ، ولو بلغ الصبي بعد أن تداعيا اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل وإلا أقرع إن لم ينكرهما معا ، ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب . ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميزا ونفقته قبل القرعة عليهما ثم يرجع من يلحقه القرعة به ، ولو أقام كل من المدعين بينة بالنسب حكم بالقرعة ، ولو أقام بينة أن هذا ابنه وآخر بينة أنها بنته فظهر خنثى فإن حكم بالذكورية للبول فهو لمدعي الابن وبالأنوثية لمدعي الأنثى . المقصد الثامن : في بقايا مباحث الدعاوي : وهي أربعة مباحث المبحث الأول : ما يتعلق بالدعاوي : من كان له حق عقوبة لم يكن له استيفاؤه بنفسه بل يجب رفعه إلى الحاكم ، ولو لم يجد للجاحد مع عدم البينة إلا من غير الجنس وهو أكثر من حقه لم تكن الزيادة مضمونة ، ولو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب ، ولو كانت دراهمه صحاحا فوجد مكسرة فإن رضي جاز ولو كان بالعكس لم يجز بل تباع بالذهب ثم يشترى به مكسرة ، ولو جحد من له عليه مثله جاز أن يجحد أيضا وإن اختلف جنس الحقين ما لم يزد حق الجاحد فيقر غريمه بالباقي بعد إندار حقه أو قيمته . وإذا أقام المدعي البينة لم يكن للغريم إحلافه إلا أن يقدم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء أو علمه بفسق الشهود على إشكال ، ولو قال : أقر لي ، ففي السماع نظر لأن الإقرار ليس عين الحق ، والأقرب سماعه لأنه وإن لم يكن عين الحق فإنه ينتفع فيه ، وليس له الإحلاف على فسق الشاهد أو القاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم . ولو ادعى إبراء المدعي أحلف قبل الاستيفاء ، ولو ادعى إبراء موكله استوفى ثم نازع الموكل ، ولا يسمع قوله : أبرأني عن الدعوى ، إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى ، وفي اشتراط تقييد دعوى