علي أصغر مرواريد
439
الينابيع الفقهية
العقد بالصحة نظر . ولو ادعى الصبي المميز الحرية لم يسمع فإن بلغ سمعت يمينه ولا تأثير لليد ولا إبطال الدعوى السابقة ، ويجوز شراء العبد البالغ مع سكوته ولو ادعى الإعتاق لم يقبل بخلاف ادعاء الحرية في الأصل ، وتصح دعوى الدين المؤجل قبل الحول ودعوى الاستيلاد والتدبير ، ولو أمره ببيع ثوب قيمته خمسة بعشرة فله أن يقول : لي عليه ثوب إن تلف فعليه خمسة فإن باع فعشرة وإن كان باقيا فرده ، ويقبل المتردد للحاجة . البحث الثاني : فيما يتعلق بالجواب : لو قال : لي عن دعواك مخرج أو لفلان على أكثر مما لك استهزاء ، فليس بإقرار . ولو قال : لي عليك عشرة ، فقال : لا يلزمني العشرة ، لم يكفه الحلف مطلقا بل يحلف ليس عليه عشرة ولا شئ منها ، فإن اقتصر كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة فيحلف المدعي على عشرة إلا شيئا إلا إذا أضاف إلى عقد مثل : بعته بخمسين ، فحلف أنه اشترى لا بخمسين فلا يمكنه أن يحلف على ما دون الخمسين لمناقضة الدعوى . ولو قال : مزقت ثوبي فلي عليك أرشه ، كفاه نفي الأرش ولا يجب التعرض لنفي التمزيق وكذا لو ادعى ملكا أو دينا كفاه : لا يلزمني التسليم ، لجواز أن يكون الملك في يده بإجارة أو رهن ويخاف لو أقر من المطالبة بالبينة فحيلته أن يقول في الجواب : إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم وإن ادعيت مرهونا عندي فاعترف حتى أجيب ، أو ينكر ملكه إن أنكر دينه كما لو ظفر بغير جنس حقه . ولو ادعى عليه عينا فقال : ليس لي أو هو لمن لا أسميه ، طولب بالتعيين وإلا لم تنصرف الخصومة عنه ويحتمل أن يأخذه الحاكم إلى أن تقوم حجة بالملك للمالك ولا يحتمل تسليمه إلى المدعي لدلالة اليد على نفي ملكه ، وإن قال : لفلان ، وهو حاضر فإن صدقه انصرفت الحكومة . وللمدعي إحلاف المقر لفائدة الغرم لو نكل واعترف له ثانيا ، ولو كذبه المقر له انتزعه الحاكم إلى أن يظهر مستحقه ويحتمل دفعه إلى المدعي لعدم المنازع ، ولو أضاف إلى