علي أصغر مرواريد
374
الينابيع الفقهية
فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين حكم بألف فإن حلف مع الشاهدين حكم بألفين ، وإن شهدا عليه بألف وشهد شاهدان أنه قضاها حكم بالقضاء ، وإن شهد أحدهما بالغصب والآخر بالإقرار به لم تكمل وتمم بيمين . وإذا ادعى على غيره دينا فأقر به فادعى الإيفاء أو الإبراء فعليه البينة ، فإن تعذرت فعلى المقر له اليمين فإن نكل بطلت دعواه ، فإن ردها على المقر وحلف سقط عنه وإن نكل لزمه وليس له ردها ، وإن ادعى عليه دينا ، فقال : قضيته ، أو قضيتك منه كذا ، فقد أقر بكله . وإن قال : قضيتك كذا ، فقد أقر بما ادعى قضاه فقط . فإن ادعى عليه دينا وأقام بينة عليه بإقراره به ودينا آخر من جنسه وأقام بينة بإقراره له به بتأريخين والسبب واحد أو مطلقا وادعى تغايرهما احتاج إلى بينة ، فإن تعذرت حلف المدعى عليه وروي : أن المدعي يحلف على المختلف فيه فإن أبي فلا حق له ، فإن اختلف السبب ألزم بهما معا . وإذا كان كيس بحضرة جماعة فادعاه أحدهم ، وقال الباقون : ليس لنا ، فهو له . وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق أو الموت أو قبلهما والبيت للرجل أو المرأة ولا بينة ، فللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح للرجال والنساء مع يمينها ، وللرجل ما يصلح للرجال مع يمينه والميزان من متاع الرجل . وإذا غرق متاع انسان في بحر فأخرج الله بعضه فهو لصاحبه وما أخرجه الانسان فهو له لأن صاحبه تركه آيسا منه فهو كالشئ المباح . وإذا شهد شاهدان أو شاهد والوصي على الميت بدين حلف المدعي إن الحق باق إلى الآن في ذمة الميت ، فإن لم يحلف فلا حق له وأوجب بعض أصحابنا مع البينة اليمين لمن لا يعبر عن نفسه كالصبي والغائب ويجوز الحكم على الغائب ، وحد الغيبة ما يقصر في مثله من غير وكيل حاضر ، ويحلف خصمه مع البينة ، ويباع ماله ويقضى دينه وينفق على من يجب النفقة عليه ويؤخذ كفيل ثقة مليئ من مدعي الدين فإذا قدم الغائب فأقام حجة تبطل دعواه رجع على الكفيل . فإن لم يكن له بحضرة الحاكم مال فسأله المحكوم له كتابا إلى حاكم آخر لينفذ