علي أصغر مرواريد

350

الينابيع الفقهية

فروع : الأول : إذا رجعا معا ضمنا بالسوية ، وإن رجع أحدهما ضمن النصف ، ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع ، ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد . الثاني : لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع واحد منفردا وربما خطر أنه لا يضمن لأن في الباقين ثبوت الحق ، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له ، والأول اختيار الشيخ رحمه الله ، وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن قيل : كان على كل واحدة نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال ، والإشكال فيه كما في الأول . الثالث : لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم ، ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض ، وإذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود والدية في بيت المال ، ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد والأشبه أنه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه ، ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية ، أما لو كان مالا فإنه يستعاد إن كانت العين باقية وإن كانت تالفة فعلى المشهود له لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص ، ولو كان معسرا قال الشيخ : ضمن الإمام ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر ، وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه لضمان الحاكم . مسائل : الأولى : إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث ، فإن قلنا : المنجزات من الأصل ، عتقا ، وإن قلنا : تخرج من الثلث ، فقد انعتق أحدهما ، فإن عرفنا السابق صح عتقه وبطل الآخر وإن جهل استخرج بالقرعة . ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ : يقرع بينهما بعتق