علي أصغر مرواريد
351
الينابيع الفقهية
المقروع . ولو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع ، فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر ، وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث ، وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر . الثانية : إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد قال الشيخ : يقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا ، وفيه إشكال من حيث أن المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي . الثالثة : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى . الرابعة : لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحديهما قال الشيخ : لا يقبل لعدم التعيين فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو . الخامسة : إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث ، ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية قال في المبسوط : يفرق ، وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين ، وفي الكل إشكال لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى .