علي أصغر مرواريد

201

الينابيع الفقهية

كتاب الجهاد والنظر في أركان أربعة : الركن الأول : من يجب عليه : وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غيرهم . فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك . وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام أو من نصبه للجهاد . ولا يتعين إلا أن يعينه الإمام لاقتضاء المصلحة أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه . وقد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه ولا يكون جهادا ، وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلبت السلامة . ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة : العمى والزمن كالمقعد والمرض المانع من الركوب والعدو والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه ، ويختلف ذلك بحسب الأحوال . فروع ثلاثة : الأول : إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه ، ولو كان حالا وهو معسر