علي أصغر مرواريد
360
الينابيع الفقهية
والصائم المتطوع إن شاء أتمه وإن شاء أفطر ، ويكره أن يفطر بعد الزوال إلا أن يدعوه مؤمن فأجابته من غير أن يعلمه أفضل ولا قضاء عليه ، وإذا كان عليه شهران متتابعان في أول شعبان تركه حتى يخرج شهر رمضان إلا أن يصوم مع شعبان ولو يوما من رجب فيتمه بعد ويبني عليه . ونذر صوم الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر ، وإن نذر شهرا صام بين هلالين وإن صام بعد مضى بعض أشهر عد ثلاثين وقيل : يصوم ما أدرك فيه وبعده ما مضى منه ، ومن نذر أن يصوم بموضع قرية شهرا عينه وجب عليه ، فإن صام بعضه ولم يمكنه المقام خرج وقضى فائته عند أهله ، وإذا نذر يوما معلوما فوافق شهر رمضان صام ولا قضاء . الصوم المسنون : والمسنون مفصل ومجمل : فالمفصل : أما لسبب كصوم ثلاثة أيام للحاجة أو لوقت مثل صوم ثلاثة أيام من الشهر : أول خميس في العشر الأول وأول أربعاء في الثاني وآخر خميس في الثالث ، وروي : خميس بين أربعائين وهن يعدلن صوم الدهر ، ويستحب قضاؤها إذا فاتت فإن عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد ، وصوم الغدير والمبعث والمولد وهو سابع عشر شهر ربيع الأول ، وروي أنه الثاني عشر منه ، ويوم دحو الأرض من تحت الكعبة خامس وعشرين من ذي القعدة ، ويوم عاشوراء على وجه الحزن وروي : الفطر فيه بعد العصر ، ويوم عرفة إذا لم يضعفه عن الدعاء وأول يوم من ذي الحجة وأول يوم من رجب ورجب كله . وشعبان كله وأيام البيض من كل شهر : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . والمجمل : ما يمكن منه العبد فقد قال ع : الصوم جنة ، وقال : الصوم يسود وجه الشيطان ، وقال ، قال الله تعالى : الصوم لي وأنا أجزي به . ويكره صوم الدهر عدا العيدين وأيام التشريق لأنه يضعف عن كثير من العبادة ، وروي : التخيير في صوم الجمعة والخميس وستة أيام من شوال ، ولا وصال في صيام وهو : جعل العشاء سحورا أو صوم يومين لا فطر بينهما ، ولا صمت يوم إلى الليل .