علي أصغر مرواريد

350

الينابيع الفقهية

غير إذن الوالد ولا المملوك بدون إذن مولاه ، ومن صام ندبا ودعي إلى الطعام فالأفضل الإفطار . والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة والمشهور عموم المنع ، وصوم آخر شعبان بنية الفرض ونذر المعصية والصمت والوصال ، وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني . الخامس : في اللواحق : وهي مسائل : الأولى : المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر ولو تكلفه لم يجزئه . الثانية : المسافر يلزمه الإفطار ولو صام عالما بوجوبه قضاه ولو كان جاهلا لم يقض . الثالثة : الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ويشترط في قصر الصوم تبييت النية ، وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال ، وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب ، وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى أذانه . الرابعة : الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد ، وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ويتصدقان مع المشقة ، وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ثم إن برئ قضى ، والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لهما الإفطار ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان . الخامسة : لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ويكره إفطاره بعد الزوال . السادسة : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى ، وإن أفطر لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ، ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما ، وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع إذا صام يومين وكان الثالث العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان بمنى ، ولا يبني لو كان الفاصل غيره .