علي أصغر مرواريد

347

الينابيع الفقهية

وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة ، وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان أشبههما أنه لا قضاء ، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى . السادسة : تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام ، وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد ؟ قيل : نعم ، والأشبه أنها لا تتكرر ، ويعزر من أفطر لا مستحلا مرة وثانية فإن عاد ثالثة قتل . السابعة : من وطأ زوجته مكرها لها لزمه كفارتان ويعزر دونها ، ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة ويعزران . الثالث : من يصح منه : ويعتبر في الرجل العقل والإسلام وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ولا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ، ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه ولا يصح من الصبي غير المميز ، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال ، ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور ، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب ، عامدا ، ولا تصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر من حضره أو يعزم الإقامة عشرة ، والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة ويلزم به عند البلوغ إلى نفسه ، فلا يصح من المريض مع التضرر به ويصح لو لم يتضرر ويرجع في ذلك . الرابع : في أقسامه : وهي أربعة : واجب وندب ومكروه ومحظور . فالواجب ستة : شهر رمضان والكفارة ودم المتعة والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه وقضاء الواجب المعين .