علي أصغر مرواريد
346
الينابيع الفقهية
السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهية ، وفي الحقنة قولان ، أشبههما التحريم بالمائع . والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا ، فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر ، وضابطه ما لا يتعدى الحلق ، ولا استنقاع الرجل في الماء ، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب . ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك وشم الرياحين ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء . المقصد الثاني : وفيه مسائل : الأولى : تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر ، والإمناء بالملاعبة والملامسة وإيصال الغبار إلى الحلق ، وفي الكذب على الله والرسول والأئمة ع ، وفي الارتماس قولان أشبههما أنه لا كفارة ، وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما الوجوب ، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر . الثانية : الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وقيل هي مرتبة ، وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع . الثالثة : لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال والاعتكاف على وجه . الرابعة : من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا قضاء ولا كفارة ، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء ، ولو انتبه ثم نام ثالثة قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة . الخامسة : يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء : فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته . وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع ، وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا ، كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو غاب على ظنه دخول الليل لم يقض