علي أصغر مرواريد
331
الينابيع الفقهية
الرابع : من يصح منه الصوم : وهو العاقل المسلم ، فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه ولا المجنون ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم والأول أشبه ، ويصح صوم الصبي المميز والنائم إذا سبقت منه النية ولو استمر إلى الليل ، ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء ، ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر ، ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل . ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي وثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشروط سفرا وحضرا على قول مشهور ، وهل يصوم مندوبا ؟ قيل لا وقيل : نعم ، وقيل : يكره وهو الأشبه ، ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم . ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر ، ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان ، وقيل : ولا ندبا ، فإن كان في رمضان فصومه صحيح وكذا في النذر المعين ، ويصح من المريض ما لم يستضر به . مسألتان : الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر وتسع في النساء . الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة .