علي أصغر مرواريد
330
الينابيع الفقهية
فرع : من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه ، قيل : تسقط الكفارة وقيل : لا وهو الأشبه . المسألة الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة ، فإن عاد كذلك عزر ثانيا فإن عاد قتل . المسألة الثالثة عشرة : من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ولا كفارة عليها ، فإن طاوعته فسد صومها وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ويعزر بخمسة وعشرين سوطا ، وكذا لو كان الإكراه لأجنبية وقيل : لا يتحمل هنا وهو الأشبه . المسألة الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن صومهما صام ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته . المسألة الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة . المقصد الثالث : فيما يكره للصائم : وهو تسعة أشياء : مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك ، والسعوط بما لا يتعدى الحلق وشم الرياحين ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء . الثالث : في الزمان الذي يصح فيه الصوم : وهو النهار دون الليل ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد وكذا لو ضمه إلى النهار ، ولا يصح صوم العيدين ولو نذر صومهما لم ينعقد ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه ، وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم وقيل : لا وهو الأشبه ، وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى .