علي أصغر مرواريد

329

الينابيع الفقهية

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا يجب وهو الأشبه ، وكذا لو كانت محللة لم يجب . فروع : الأول : لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه ولو فعل ذلك عبثا قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا وهو الأشبه . الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والأشبه القضاء والكفارة وفي السهو لا شئ عليه . الثالث : لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل : صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده وفيه تردد . الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه أفسد . الخامس : ماله طعم كالعلك قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده وهو الأشبه . السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة . السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة . المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ، ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ وإن أهمله فعليه القضاء . المسألة الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة وإن كان في يوم واحد ، قيل : تكرر مطلقا وقيل : إن تخلله التكفير وقيل : لا تتكرر وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا .