علي أصغر مرواريد

328

الينابيع الفقهية

تفريع : من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه قضاؤه وفي وجوب الكفارة تردد الأشبه الوجوب ، ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه ، ولو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة . الثالثة : الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك ، وقيل : بل هي على الترتيب وقيل : يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة والأول أكثر . الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة وقيل : كفارة يمين والأول أظهر . الخامسة : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ع حرام على الصائم وغيره وإن تأكد في الصائم لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة ، على الأشبه . السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ولا تجب به كفارة ولا قضاء وقيل : يجبان به والأول أشبه . السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر . الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور وفيه تردد . التاسعة : يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا ، وترك العمل بقول المخبر بطلوعه ، والإفطار لظنه كذبه ، وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر ، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر ، وتعمد القئ ولو ذرعه لم يفطر ، والحقنة بالمائع ، ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة ، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل .