علي أصغر مرواريد

205

الينابيع الفقهية

السماء ، ولا يفطر إلا بالرؤية أو بعد انقضاء ثلاثين يوما من عند رؤية هلال شهر رمضان إذا كان في آخره علة في السماء لا يصح معها الترائي قبله إن كان . باب أقسام الصوم الواجب : الصوم الواجب على ضربين : مطلق من غير سبب وهو شهر رمضان ، قال تعالى : شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدي والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه . والثاني ما هو واجب أوجه ووجوبها كوجوب شهر رمضان . ف‍ أ : صوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار ، قال الله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . ب : صيام شهرين متتابعين في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال الله تعالى " فعدة من أيام أخر " وقال " وما آتيكم الرسول فخذوه " . ج : صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ ممن لم يجد العتق ، قال الله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ، إلى قوله : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " . د : صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام والكسوة والعتق ، قال الله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، كل ذلك متتابع وليس بمفترق . ه‍ : صيام أذى حلق الرأس ، قال تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فصاحبها مخير إن شاء صام ثلاثا أو تصدق أو نسك . و : صوم دم المتعة لمن لم يجد الهدي ، قال الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة . ز : صوم جزاء الصيد ، قال الله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما .