علي أصغر مرواريد
167
الينابيع الفقهية
باب مسائل يتعلق بالصوم مسألة : إذا صام الانسان يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان هل يجزيه ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه مما نهي عن صومه على هذا الوجه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . مسألة : إذا كان محبوسا أو أسيرا وهو بحيث لا يعلم شهر رمضان من جملة الشهود السنة على التعيين ما الذي يجب عليه ؟ الجواب : يصوم شهرا . فإن وافق ذلك شهر رمضان أجزأته وإن كان بعد شهر رمضان كان مجزيا عنه . وإن كان قبله كان عليه الإعادة لأن صومه بعده يقع موقع القضاء وهذا لا يجوز قبله مطلقا . مسألة : إذا جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر وهو مخالط . ما حكمه ؟ الجواب : يجب عليه التخلص مما هو فيه ويغتسل ويتمم صومه ولا شئ عليه . لأنه لم يتعمد ذلك في زمان الصوم . مسألة : إذا قلد غيره في أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع ، ثم تناول ما يفطره . ما حكمه ؟ الجواب : يجب عليه القضاء ، لأنه مكلف بمراعاة ذلك ، وكشفه بنفسه إذا كان