علي أصغر مرواريد

168

الينابيع الفقهية

متمكنا من ذلك . مسألة : إذا طعنه غيره فوصل السنان إلى جوفه هل يفطر بذلك أم لا ؟ الجواب : لا يفطر . لأن ذلك حدث به من غير قصد منه إليه وهو الاختيار ولا اختيار له في ذلك . مسألة : إذا طعن بنفسه فوصل ما طعنها به إلى جوفه هل يفطر أم لا ؟ الجواب : يفطر . لأن ذلك حدث عن قصده وتعمده . مسألة : من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم تجدد له السفر أو حدث به مرض يجوز له معه الإفطار هل يجب عليه كفارة عن ذلك أم لا ؟ الجواب : يجب الكفارة عليه لأنه أقدم على ذلك وتعمده في الزمان الذي ليس له أن يقدم عليه ولا أن يتعمده في مثله . مسألة : إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان من غير عذر يبيح له ذلك وسئل : هل عليك في ذلك حرج ، أم لا ؟ فقال : لا . ما الذي يجب عليه ؟ الجواب : إذا سئل عن ذلك فقال لا حرج علي في ذلك ، كان عليه القتل ولمن قال علي فيه حرج عزره الإمام بغليظ العقوبة . فإن أقدم على ذلك ثلاث مرات أو أكثر ، عزر فيها دفعتين وقتل بعد ذلك . مسألة : إذا أكره زوجته على الجماع هل يجب عليه الكفارة أم لا ؟ الجواب : إذا أكرهها على ذلك ، لم يجب الكفارة عليها بل يجب ذلك على الزوج فيكون عليه كفارتان ، الواحدة عنه والأخرى عنها ، لأن ذلك حدث عن قصده واختياره له . مسألة : إذا أكره من لا يحل له وطؤها ، على الجماع هل يلزم كفارتها كما لزمته في وطئه لزوجته أم لا ؟ الجواب : هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا والأظهر أنه يلزمه كفارتها لأن الاحتياط تقتضيه . مسألة : إذا نذر صوم يوم معين وافق ذلك شهر رمضان . هل يجوز صومه بنية النذر أم لا ؟