علي أصغر مرواريد

152

الينابيع الفقهية

فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين : أحدهما يوجب القضاء والكفارة والآخر يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء : الأكل والشرب . والجماع في الفرج وإنزال الماء الدافق عامدا . والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام متعمدا . والارتماس في الماء . وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق وما يجري مجراه . والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر . ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر . والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك . وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء : الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا . وترك القبول عمن قال : إن الفجر قد طلع . والإقدام على تناول ما ذكرناه ويكون الفجر قد طلع . وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع . وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والإقدام على الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين أن الليل لم يدخل . ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر . ودخول الماء إلى الحلق لمن تبرد بتناوله دون المضمضة والاستنشاق للصلاة . والحقنة بالمايعات . وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه شئ مما ذكرناه ، بطل صوم ذلك اليوم ولا يلزم به كفارة وذلك مثل قضاء الصوم أو صوم النافلة وما أشبه ذلك . وأما ما يوجب الإمساك عنه وإن لم يفسده ، فهو جميع المحرمات والقبائح التي هي سوى ما ذكرناه ، فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم . وأما المندوبات فاثنا عشر شيئا : السعوط والكحل الذي فيه من الصبر والمسك وإخراج الدم على وجه يضعفه ودخول الحمام المؤدى إلى ذلك . وشم النرجس والرياحين . واستدخال الأشياف الجامدة . وتقطير الدهن في الإذن . وبل الثوب على الجسد . والقبلة ، وملاعبة النساء ومباشرتهن بشهوة .