علي أصغر مرواريد

153

الينابيع الفقهية

فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم وهي خمسة أضرب : مفروض ومسنون ، وقبيح . وصوم إذن وصوم تأديب . فالمفروض على ضربين : مطلق من غير سبب وواجب عند سبب . فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان . وشرائط وجوبه ستة : خمسة مشتركة بين الرجال والنساء ، وواحد يختص بالنساء . فالمشترك : البلوغ وكمال العقل والصحة ، والإقامة ، ومن حكمه حكم الإقامة من المسافرين . وما يختص بالنساء فكونها طاهرا . فهذه شروط في صحة الأداء . وأما القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط : الاسلام ، وكمال العقل ، والبلوغ . ووقت وجوبه دخول شهر رمضان ، وعلامة دخوله رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد . ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة : من نقص سفره عن ثمانية فراسخ . ومن كان سفره معصية الله تعالى . ومن كان سفره لصيد اللهو والبطر . ومن كان سفره أكثر من حضره . وحده أن لا يقيم في بلده عشرة أيام : كالمكاري ، والملاح والداعي والبدوي والذي يدور في إمارته والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبريد . والواجب عند سبب أحد عشر قسما : قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو غيره . وصوم النذر وصوم كفارة قتل الخطأ وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة اليمين وصوم كفارة كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم جزاء الصيد وصوم دم المتعة وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان متعمدا بعد الزوال . وصوم الاعتكاف . وينقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام : مضيق ومرتب ومخير . فالمضيق ثلاثة : صوم النذر . وصوم الاعتكاف . وصوم قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر . والمخير أربعة : صوم كفارة أذى حلق الرأس . وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطائفة . وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال . وصوم جزاء الصيد . والمرتب أربعة : صوم كفارة اليمين وصوم كفارة قتل الخاء وصوم كفارة الظهار وصوم دم الهدي .