علي أصغر مرواريد

546

الينابيع الفقهية

وأما المسنون من الصلاة : فنوافل اليوم والليلة ونوافل الجمعة ونوافل شهر رمضان ، وصلاة الغدير وصلاة المبعث وصلاة النصف من شعبان وصلاة النبي ص وصلاة أمير المؤمنين ع وصلاة أخيه جعفر رضي الله عنه وصلاة الزهراء ع ، وصلاة الإحرام وصلوات الزيارات وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة الشكر وصلاة الاستسقاء وصلاة تحية المسجد . فصل : في كيفية فعل الصلاة : كيفيتها على ضربين : أحدهما كيفية صلاة الخمس والثاني كيفية ما عداها من باقي الصلوات ، وكيفية صلوات الخمس على ضربين : أحدهما كيفية صلاة المختار والثاني كيفية صلاة المضطر وكل واحد منهما على ضربين : مفرد وجامع . فأما كيفية صلاة المفرد المختار فعلى ضربين : واجب وندب ، فالواجب منها عليه : القيام واستقبال القبلة والنية بلا خلاف ، وتكبيرة الإحرام وهي أن يقول المصلي : الله أكبر ، دون ما عدا ذلك من الألفاظ بدليل الاجماع المشار إليه ، وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه ، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله ص : لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر ، ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضيق في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر ، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها ، وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، يقول ذلك ثلاث مرات ويقول في الثالثة : والله أكبر ، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى : فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ، لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة يدل على وجوبها على الوجه الذي ذكرناه الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ، ويعارض المخالف في وجوب قراءة فاتحة الكتاب بما روي من طرقهم من قوله ص للذي علمه كيف يصلى : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم