علي أصغر مرواريد

533

الينابيع الفقهية

مسألة : قال الباقر ع : الصلاة عشرة أوجه : صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت . مسألة : وقوله : الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، تفصيل هذه الجملة ما قال رسول الله ص لعمران بن حصين : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماءا . مسألة : وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ، المراد بالنداء الأذان هاهنا . ومن في قوله : " من يوم الجمعة " بيان لإذا وتفسير له ، وقيل : إن الأنصار قالوا : إن لليهود يوما يجتمعون فيه في كل سبعة أيام ، والنصارى كذلك ، فاجتمعوا يوم العروبة إلى سعد بن زرارة ، فأنزل الله آية الجمعة ، وأول جمعة جمعها رسول الله هي أنه لما قدم المدينة مهاجرا نزل قبا على بني عمرو بن عوف وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم ، ثم خرج يوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واديهم ، فخطب وصلى الجمعة ، وقد أبطل الله قول اليهود حين افتخروا بالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله ، فشرع الله لهم الجمعة . مسألة : قال أبو حنيفة ، لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار ، فأما من كان موضعه منفصلا عن البلد فإنه لا يجب عليه وإن سمع النداء ، وعندنا وعند الشافعي تجب على الكل إذا بلغوا العدد الذي تنعقد به الجمعة مع الشرائط الأخر ، يؤيده قوله " إذا نودي للصلاة من