علي أصغر مرواريد

935

الينابيع الفقهية

بينهما والتشهد ، ولا تكبير فيهما وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر وهو : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، نظر . ز : محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأي ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان . ح : لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي . ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت فإن فاتت سهوا نوى القضاء ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة . الفصل الثاني : في القضاء : وفيه مطلبان : المطلب الأول : في سببه : وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف ، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوءا وتيمما ، ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره . ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة - غير من ذكرناه - عمدا كان تركه أو سهوا أو بنوم وإن استوعب أو بارتداد عن فطرة وغيرها أو بشرب مسكر أو مرقد - لا بأكل الغذاء المؤدى إلى الإغماء ، ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما وإلا استتيب ، فإن امتنع قتل ويقبل دعوى الشبهة الممكنة وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة . المطلب الثاني : في الأحكام : القضاء تابع للأصل في وجوبه أو ندبه ولا يتأكد استحباب فائت النافلة لمرض ، ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم ، ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ، وهل يتعين الفائتة مع السعة ؟ قولان . ويجب