علي أصغر مرواريد
936
الينابيع الفقهية
المساواة فيقضى القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو في السفر ، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا ليلا أو نهارا إلا في كيفية الخوف ، أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فتمام . والترتيب فيقدم سابق الفائت على لاحقه كما يقدم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا ، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره ، ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين ، ويجب لو كان في فائتة فذكر الأسبق ولو لم يذكر حتى فرع صحت وصلى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا . فروع : أ : لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله ، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر . ب : لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها ، ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتبها وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة أو التشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات . ج : لا ينعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة . د : لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات ، والمسافر يصلى ثلاثا واثنتين ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما ، ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء ، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء . ه : لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض . و : يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ويطالب بها إذا بلغ تسعا