علي أصغر مرواريد
934
الينابيع الفقهية
من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط ، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم ، ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ، بطلت صلاته . ولو قال : لثالثة أو رابعة ، فهو شك بين الاثنتين والثلاث ولو قال : لرابعة أو خامسة ، قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو ، ولو قال : لثالثة أو خامسة ، قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو ، ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود لرابعة أو لخامسة أو لثالثة أو خامسة ، أو شك بينها بطلت صلاته . ولو قال : لثالثة أو رابعة ، فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه . فروع : أ : لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح والفاتحة خاصة ووحدة الجهة المشتبهة ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي ، وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله ع إشكال . ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد حلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته وسجد للسهو وإلا فلا ، ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا ، ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد وإلا بطلت . ج : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل وإلا فلا . د : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو انفرد أحدهما اختص به ، ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد . ه : يجب سجدتا السهو على من ذكرنا وعلى من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا ، وقيل : في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي . و : يجب في سجدتي السهو النية والسجدتان على الأعضاء السبعة والجلوس مطمئنا