علي أصغر مرواريد

926

الينابيع الفقهية

أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر ، ولو فقد أحدها سقطت . والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه وإلا فلا ، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ويكره بعد الفجر ويسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه . ويصلى من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة ، أما الصبي فتجب عليه . المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها : وهي ركعتان عوض الظهر ويستحب فيهما الجهر إجماعا والأذان الثاني بدعة ، ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد على رأي وكذا ما يشبه البيع على إشكال ، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة . ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه من غير ركوع وينويهما للأولى ، فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته ، ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه ، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية وله أن يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة ، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته ، ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة ، وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني . ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام . ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده ، والتفريق ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان عنده ويجوز ست بين الفرضين ، ونافلة الظهرين منها والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب والسكينة والوقار والتطيب ولبس الفاخر والدعاء عند التوجه وإيقاع الظهرين