علي أصغر مرواريد

927

الينابيع الفقهية

في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة ، ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضى ويجوز أن يصلى معه الركعتين ثم يتم ظهره . الفصل الثاني : في صلاة العيدين : وفيه مطلبان : المطلب الأول الماهية : وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ثم يكبر خمسا يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم . ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا . ويستحب الإصحار إلا بمكة ومع المطر وشبهه ، وخروج الإمام حافيا ماشيا بسكينة ووقار ذاكرا ، وقراءة " الأعلى " في الأولى و " الشمس " في الثانية ، والسجود على الأرض ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ، والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد يقول : الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى وعقيب عشر إن كان بغيرها ويزيد : ورزقنا من بهيمة الأنعام . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فإن فاتت سقطت . المطلب الثاني : في الأحكام : شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة وفرادى ، وتجب على من تجب عليه ، والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينهما ، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها ، ويكره بعد الفجر والخروج بالسلاح لغير حاجة والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي ص فإنه يصلى قبلها فيه ركعتين ولا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين ، وتقديم الخطبتين بدعة واستماعهما