علي أصغر مرواريد
879
الينابيع الفقهية
فإن لم يحصها ، صلى منها إلى أن يغلب في ظنه أنه وفي . ويستحب قضاء صلاة النافلة الراتبة خاصة ، سواء فاتت مريضا ، أو صحيحا فإن عجز تصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، وإلا فعن كل أربع بمد ، وإلا فبمد عن كل صلاة الليل ، وبمد عن كل صلاة النهار والصلاة أفضل ، ويجوز أن يقضي أوتارا عدة بليلة واحدة ، والأفضل جعل القضاء أول الليل ، والأداء آخره . فإن فاته من النوافل ما لا يحصيه من كثرته ، قضى ما لا يحصيه من كثرته ، ويقضي النوافل في كل وقت إلا وقت دخول الفريضة ، أو أن يكون عليه قضاء فريضة . ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه . ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها ، وقال : ليست واجبة وكان مسلما ، فقد ارتد ، وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى ، ولم يغسل ولم يكفن ولم يدفن في مقابر المسلمين ، وإن قال : هي واجبة ، أمر بالقضاء وعزر ، فإن عاد عزر فإن عاد ثالثة عزر فإن عاد رابعة قتل وكفن وصلى عليه ودفن مقابر المسلمين ، ولا يسقط الصلاة مرض لا يغلب على العقل ، ويجب عليه قضاء ما فاته ، ويصلى على حسب مكنته ، وقد سبق . والموتحل ، والغريق ، والسابح ، والأسير والمصلوب ، يصلون إيماءا للركوع والسجود ، والسجود أخفض من الركوع ، ويستقبلون القبلة إن أمكن ، وإلا فعلى حسب الإمكان ، وصاحب الراحلة يصلى عليها النافلة ويومئ للركوع والسجود مع إمكانهما ، فإن صلى الفرض عليها لعدم تمكنه من النزول ، صلى بركوع وسجود مع الإمكان ، والإيماء مع التعذر ويستقبل القبلة بها ، وإلا بتكبيرة الإحرام . وراكب السفينة المتمكن من استيفائها فيها ، يستحب له الخروج ، والصلاة على الجدد ، ويجوز في السفينة ، فإن كان لا يتمكن فيها من القبلة والصلاة على الكمال ، وجب الخروج ، فإن تعذر صلى فيها على حسب المكنة ويستقبل ، القبلة ويدور إليها ، وإلا بتكبيرة الإحرام ، وفي النافلة يصلى إلى صدرها . والمبطون إذا صلى وحدث به حادث ، تطهر له وتممها ، ومن به سلس البول يتخذ خريطة . وروى حريز عن أبي عبد الله ع ، قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم ،