علي أصغر مرواريد

850

الينابيع الفقهية

نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا ، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه ، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر على حالته . الخامسة : ما يدركه المأموم يكون أول صلاته فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي . السادسة : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فإذا سلم الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود . السابعة : يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر ، أو نية الانفراد . الثامنة : النساء يقفن من وراء الرجال ، فلو جاء رجال تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقف أمامهن . التاسعة : إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا ثم يتم ما بقي . خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة والميضاة على أبوابها والمنارة مع حائطها ، وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره ويتعاهد نعله ويدعو داخلا وخارجا ، وكنسها والإسراج فيها وإعادة ما استهدم ، ويجوز نقض المستهدم خاصة واستعمال آلته في غيره من المساجد ، ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ، ويعاد لو أخذ ، وإدخال النجاسة إليها وغسلها فيها وإخراج الحصى منها ، ويعاد لو أخرج . وتكره تعليتها وإن تشرفت ، وأن تجعل محاريبها داخلة أو تجعل طريقا ، ويكره فيها البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوال وإقامة الحدود وإنشاد الشعر وعمل الصنائع والنوم ، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل وكشف العورة والبصاق ، فإن فعله ستره بالتراب . الرابع : في صلاة الخوف : وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى . وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف