علي أصغر مرواريد
849
الينابيع الفقهية
إماما لم يعيدا . ولا يشترط تساوى الفرضين ، ويقتدي المفترض بمثله وبالمتنفل ، والمتنفل بمثله وبالمفترض ، ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه ، ولا يتقدم العاري أمام العراة بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه ، ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة . ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما أو مأموما ، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : " قد قامت الصلاة " . ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر وأن يصلى نافلة بعد الإقامة . الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والبلوع على الأظهر ، ولا يؤم القاعد القائم ولا الأمي القارئ ولا المؤوف اللسان بالسليم ، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى ، وصاحب المسجد والمنزل والأمارة أولى من غيره وكذا الهاشمي ، وإذا تشاح الأئمة قدم من يختاره المأموم ، ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالألسن فالأصبح وجها . ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ، ولو أحدث قدم من ينوبه ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم . ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق وأن يؤم الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف ، ومن يكرهه المأمومون والأعرابي المهاجرين الطرف الثالث : في الأحكام ومسائله تسع : الأولى : لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، ولو كان عالما أعاد . الثانية : إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق . الثالث : إذا كان الإمام في محراب داخل لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول . الرابعة : إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات ، ولو كان في فريضة