علي أصغر مرواريد
848
الينابيع الفقهية
الثاني : في القضاء : من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه وجب القضاء عدا ما استثني ، ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة ، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه القضاء . وتترتب الفوائت كالحواضر وفي الفائتة على الحاضرة ، وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب ، ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ولا يعيد لو سها ، ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس ، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة . ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا وما فات حضرا تماما ولو كان مسافرا ، ويقضي المرتد زمان ردته . ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها صلى اثنين وثلاثا وأربعا ، ولو فاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب الوفاء ، ويستحب قضاء النوافل الموقتة ، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء ، ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد . الثالث : في الجماعة ، والنظر في أطراف : الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض متأكدة في الخمس ، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثني ، ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على تردد ، وأقل ما تنعقد ، بالإمام ومؤتم ، ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة وكذا بين الصفوف ، ويجوز في المرأة ، ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار ، ويجوز لو كانا على أرض منحدرة ، ولو كان المأموم أعلى منه صح ، ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف . وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ ، ويجب متابعة الإمام فلو رفع قبله ناسيا عاد ولو كان عامدا استمر ، ولا يقف قدامه ، ولا بد من نية الإتمام ، ولو صلى اثنان وقال كل منهما : كنت مأموما أعادا ولو قال : كنت