علي أصغر مرواريد
847
الينابيع الفقهية
الجلوس للتشهد . الثاني : من ذكر أنه لم يقرأ " الحمد " وهو في السورة قرأ " الحمد " وأعادها أو غيرها ، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع ، وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك ، ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله ع بعد أن سلم قضاهما . الثالث : من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو . وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد ، ولو شك في فعل فإن كان في موضعه أتى به وأتم ، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا ، وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه بالأخريين والأشبه البطلان ، ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره . فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد ، فإن غلب بنى على ظنه وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع : أن يشك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع أو بين الاثنين والثلاث والأربع ، ففي الأول بنى على الأكثر ويتم ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما على رواية ، وفي الثاني كذلك ، وفي الثالث بركعتين من قيام ، وفي الرابع بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس ، كل ذلك بعد التسليم . ولا سهو على من كثر سهوه ولا على من سها في سهو ولا على المأموم ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولو سها في النافلة تخير في البناء . وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا ومن شك بين الأربع والخمس ومن سلم قبل إكمال الركعات ، وقيل : لكل زيادة أو نقصان ، وللقعود في موضع قيام وللقيام في موضع قعود ، وهما بعد التسليم على الأشهر ، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم ، ولا يجب فيهما ذكر ، وفي رواية الحلبي : أنه سمع أبا عبد الله ع يقول فيهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله ، وسمعه مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة .