علي أصغر مرواريد

846

الينابيع الفقهية

فاطمة ع . ومنها صلاة ليلة الفطر : وهي ركعتان في الأولى مرة ب‍ " الحمد " وب‍ " الإخلاص " ألف مرة ، وفي الثانية ب‍ " الحمد " مرة وب‍ " الإخلاص " مرة . ومنها صلاة يوم الغدير : وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة ومنها صلاة ليلة النصف من شعبان : أربع ركعات . ومنها صلاة ليلة المبعث ويومها : وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به ، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك . المقصد الثالث ، في التوابع : وهي خمسة : الأول : في الخلل الواقع في الصلاة : وهو إما عمد أو سهو أو شك . أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته شرطا كان أو جزءا أو كيفية ، ولو كان جاهلا عدا الجهر والإخفات فإن الجهل عذر فيهما ، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه . وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب والموضع المغصوب والسجود على الموضع النجس مع العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة . وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به وإن كان دخل في آخر أعاد ، كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع ، وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا ، ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الأشهر ، ويعيد لو استدبر القبلة ، وإن كان السهو عن غير ركن فمنه ما لا يوجب تداركا ومنه ما يقتصر معه على التدارك ومنه ما يتدارك مع سجود السهو . فالأول : من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه أو رفع الرأس فيه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى أو الطمأنينة في