علي أصغر مرواريد
845
الينابيع الفقهية
يحشره مع من يتولاه إن جهل حاله ، وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا ، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة ، والصلاة في المواضع المعتادة ، وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين . وأحكامها أربعة : الأول : من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر . الثاني : لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب . الثالث : يجوز أن يصلى هذه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة . الرابع : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى والاستئناف على الثانية وفي ابتداء الصلاة عليهما . وأما المندوبات : فمنها صلاة الاستسقاء : وهي مستحبة مع الجدب وكيفيتها كصلاة العيد ، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه وأفضل ذلك الأدعية المأثورة ، ومن سننها : صوم الناس ثلاثا والخروج في الثالث وأن يكون الاثنين أو الجمعة ، والإصحار بها حفاة على سكينة ووقار واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة والتفريق بين الأطفال والأمهات ويصلى جماعة ، وتحويل الإمام الرداء واستقبال القبلة ، مكبرا رافعا صوته وإلى اليمين مسبحا وإلى اليسار مهللا ، واستقبال الناس داعيا ويتابعه الناس ، والخطبة بعد الصلاة والمبالغة في الدعاء والمعاودة إن تأخرت الإجابة . ومنها نافلة شهر رمضان : وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون ركعة : بعد المغرب ثمان ركعات وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة ، وفي العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثون ، وفي ليالي الأفراد في كل ليلة مائة زيادة على ما عين ، وفي رواية يقتصر على المائة ، ويصلى في الجمع أربعون بصلاة على وجعفر وفاطمة ع ، وعشرون في آخر جمعة بصلاة على ع وفي عشيتها عشرون بصلاة