علي أصغر مرواريد

842

الينابيع الفقهية

وأما اللواحق فسبع : الأولى : إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر لتعين الجمعة ، ويكره بعد الفجر . الثانية : يستحب الإصغاء إلى الخطبة وقيل : يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها . الثالثة : الأذان الثاني بدعة وقيل : مكروه . الرابعة : يحرم البيع بعد النداء ولو باع انعقد . الخامسة : إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة ، ومنعه قوم . السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا لم يؤم غيره إلا لعذر . السابعة : لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى ، ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى . وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عنده ، وحلق الرأس وقص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار متطيبا لابسا أفضل ثيابه ، والدعاء أمام التوجه . ويستحب الجهر جمعة وظهرا ، وأن تصلي في المسجد ولو كانت ظهرا وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا ، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز . ومنها صلاة العيدين ، وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى ، ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم يقض . وهي ركعتان : يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا بعد قراءة " الحمد " والسورة في الركعتين وقبل تكبير الركوع على الأشهر ، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا . وسننها : الإصحار بها والسجود على الأرض وأن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا ، وخروج الإمام حافيا على سكينة ووقار وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى