علي أصغر مرواريد

843

الينابيع الفقهية

مما يضحي به ، وأن يقرأ في الأولى ب‍ " الأعلى " وفي الثانية ب‍ " والشمس " . والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : أولها المغرب وآخرها صلاة العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة : أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب‍ " منى " وفي غيرها عقيب عشر ، يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، وفي الفطر يقول : الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، ويكره الخروج بالسلاح وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي ص قبل خروجه . مسائل خمس : الأولى : قيل : التكبير الزائد واجب والأشبه الاستحباب وكذا القنوت . الثانية : من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة ويستحب للإمام إعلامهم بذلك . الثالثة : الخطبتان بعد صلاة العيدين ، وتقديمهما بدعة ولا يجب استماعهما . الرابعة : لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين . الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد ، ويكره قبل ذلك . ومنها صلاة الكسوف ، والنظر في سببها وكيفيتها وأحكامها : وسببها : كسوف الشمس أو خسوف القمر والزلزلة ، وفي رواية تجب لأخاويف السماء ، ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء ، ولا قضاء مع الفوات وعدم العلم واحتراق بعض القرص ، ويقضي لو علم وأهمل أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ويقرأ " الحمد " وسورة أو بعضها ثم يركع ، فإذا انتصب قرأ " الحمد " ثانيا ، وسورة إن كان أتم في الأولى وإلا قرأ من حيث قطع ، فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم . ويستحب فيها الجماعة والإطالة بقدر الكسوف وإعادة الصلاة إن فرع قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته وأن يقرأ السور الطوال مع السعة ، ويكبر كلما